أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 37
ان الاستيراد بدون دفع الخاص بأدوات التجهيز والملحقات المهنية المكتسبة لاجل ممارسة المواطنين عملهم والذين أقاموا على الاقل لمدة 5 سنوات بالخارج والمخصصة لنفس الغرض في الجزائر تخضع الى دفع الحقوق والرسوم المترتبة عليها بالعملة الصعبة القابلة للتحويل ابتداء من تاريخ دخولها التراب الوطني، وذلك شريطة أن يرخص بها بموجب التنظيم الخاص بالتجارة الخارجية ...