أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 36
ان الاستيراد بدون دفع الخاص بالسيارات من كل نوع باستثناء السيارات المقبولة طبقا لشروط نظام موقف بالجزائر، تخضع لدفع الحقوق والرسوم المترتبة عليها بالعملة الصعبة القابلة للتحويل ابتداء من تاريخ دخولها التراب الوطني، وذلك شريطة أن يرخص بها صراحة بموجب التنظيم الذي يسيرها .