الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 35
تمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 أحكام | المادتين 38 و 39 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمنين الايقاف المؤقت للرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المفروضة على بعض المنتجات ذات الاسهلاك الكبير .
يوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 والمفروض على المنتجات المشار اليها في المادة 39 من الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، عندما تصنع في الجزائر .