الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 34
تعدل المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
أ ) ................ ........
ب) ...... ....
ج) الاعمال المنجزة من طرف صالونات الحلاقة المطبقة لاسعار مطابقة للصنف ب من الترتيب المنصوص عليه في ميدان تنظيم مراقبة الاسعار 15 % د العمليات الخاضعة للضريبة غير تلك المشار اليها في الفقرات السابقة، وكذلك الاعمال المنجزة من طرف صالونات الحلاقة المطبقة لاسعار أقل من الاسعار المطبقة | في الصنف ب .......... ... 6 % « .
احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج ايقاف الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المفروضة على بعض المنتجات ذات الاستهلاك الكبير