أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 33
تعدل المادة 89 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 89 : يسرى أجل التقادم المحسوب بالسنة المدنية : 1 (1) احتفاظا بالاحكام المنصوص عليها في المقطع الثاني بعده، ابتداء من أول يناير من السنة المنجزة خلالها العمليات الخاضعة | للرسوم الباقي بدون تغيير) معدلات الرسم الوحيد الاجمالى على تقديم الخدمات