أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 30
تعدل الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
يجب على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة 22 المقطع الاول أعلاه، أن يقدموا كل سنة الى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول مارس ( الباقي بدون تغيير ) .
التقادم دعوى الادارة