أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 28
تعدل الاحكام التى تحتوى عليها المواد 276 «أ» | وما يليها كالآتي :
«المادة 276 : أ : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم خاص على زيادات القيمة المحققة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين عند التنازل لقاء عوض عن أملاك ............
عندما تكون هذه الاملاك مشتراة أو محدثة منذ أقل من عشر سنوات ..