الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 26
تعدل الفقرة الثانية والثالثة من المادة 231 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 231 : يرفع مبلغ الاشتراكات الخاصة بالضريبة التكميلية والمحددة بمقتضى الاحكام السابقة باقتطاع استثنائي مؤقت مقداره 20 % .
غير أنه لا يمكن تطبيق هذا الاقتطاع الا عندما يكون مبلغ الدخل الصافى الاجمالى المتخذ أساسا لحساب الضريبة التكميلية يفوق 60000 دج الرسم الخاص المترتب على زيادات القيمة المحققة بمناسبة التنازل لقاء عوض عن أملاك مبنية وغير مبنية أو محلات تجارية وكل نوع من الاستغلالات