أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 26
تتمم المادة 349 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 349 : يستحق الرسم سنويا بالنسبة للايرادات الاجمالية المحصل عليها من طرف المكلفين بالضريبة القائمين بنشاط، تكون الارباح المحصل عليها منه تابعة للضريبة المترتبة على الارباح الخاصة بالمهن غير التجارية .......
باستثناء تلك المشار اليها في المادة 164 من هذا القانون .
حساب الضريبة - الاقتطاعات الاستثنائية المؤقتة