أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 25
تضاف الى المادة 213 من قانون الضرائب المباشرة فقرة خامسة محررة كمايلي :
«المادة 213 : لا تدخل في الحساب من أجل تحديد الدخل الصافي الاجمالي :
للجمهورية الجزائرية 1429 ويؤسس نفس هذا الرسم ضمن نفس الشروط على زيادات القيمة المحققة بمناسبة التنازل الكلى أو الجزئي عن حقوقهم في الشركة وذلك من طرف الشركاء وأصحاب الاسهم والشركاء الموصون أو أصحاب الحصص أجل الانتاج والتصريح السنوى
(1) رسم الاحصائية