الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 24
تعدل الفقرة الثانية من المادة 164 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 164 : فيما يخص الانتاج الادبي والعلمي والفني أو السينمائي تفرض الضرائب على المستفيدين عن طريق الاقتطاع من الاصل ...
ويترتب على الهيئات القائمة بالدفع القيام بالاقتطاعات المذكورة خلال كل عملية دفع بتطبيق معدل 24 % على المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة» .
الباقي بدون تغيير) .
الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الضريبة التكميلية على مجموع الدخل الدخل الخاضع للضريبة