الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 23
يعدل المقطع الأول من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 13 : 1 ان أرباح الشركات والجمعيات والمكاتب والمؤسسات المشار اليها في الفقرة الأولى والثانية من المادة 3 من هذا القانون، تخضع للضريبة المترتبة على الأرباح الصناعية والتجارية بمعدل 40 % ، عندما تخصص هذه الاخيرة خلال عملية الانجاز الى استثمارات 00000000000 الباقي بدون تغيير) الضرائب المترتبة على المهن غير التجارية الارباح الخاضعة للضرائب