أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 20
يعدل المقطع الرابع من الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 25 : يخضع لنظام فرض الضريبة وفقا للربح الحقيقي :
I ....... 2 3 - 4 المؤسسات الفردية وكذلك شركات الاشخاص التي تنجز عمليات البيع بالجملة ونصف الجملة مهما كانت أهمية رقم أعمالها .
حساب الضريبة