الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 14
ان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدولة وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، تعين في جدول يحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية .
وتتم التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات بين الولايات بصفة استثنائة للسنة المالية 1976، بموجب مقرر لوزير الداخلية . 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 ه وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات | الممنوحة لكل ولاية يوجب مقرر لوزير الداخلية .