الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 13
ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها والمتعلقة بدعم الاسعار طبقا للجدول «ه» يحدد بالنسبة لسنة 1976.
بمبلغ : ميليارين ومائة وثمانية وثمانين مليونا وخمسمائة ألف دينار (2018805000000 دج ) ويغطى كله باعانات ميزانية الدولة وبالايرادات الجبائية المخصصة للحساب رقم 028 302 الاموال الخاصة لدعم الاسعار وتوزيعها بالتساوى والموزعة بين مختلف الايرادات والهيئات طبقا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم وتتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها في المقطع الاول أعلاه، بموجب قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير التجارة .