الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 12
ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1976 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية، تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية .
ويمكن أن تتخذ التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المقطع أعلاه، بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ..