أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 10
ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى أحكام المواد 4 ميزانية التسيير و 8 و 9 من هذا الامر، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية .
ويكون توزيع الاعتمادات المفتوحة لتسديد نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي موضوع جدول تضعه وزارة المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوى .