المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ..
هواري بومدين الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
- - ان حكومات :
- المملكة الاردنية الهاشمية ، دولة الامارات العربية المتحدة ،
- دولة البحرين ،
- الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . -
- المملكة العربية السعودية ،
- جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ،
- الجمهورية العراقية ،
- سلطنة عمان ،
- دولة قطر ، دولة الكويت ، -
- الجمهورية اللبنانية ،
- الجمهورية العربية الليبية ، جمهورية مصر العربية ،
- المملكة المغربية ،
- الجمهورية العربية اليمنية ،
- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، الجمهورية الاسلامية الموريتانية ،
- الجمهورية الصومالية ، ايمانا منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد ، و تيسيرا لانتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق . وافقت على الاحكام التالية :