المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل هرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (صوناما) بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد صباح بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ، (صوناما) المدعو للقيام بمهام أخرى .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه -