أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — مسؤولية الادارة
المادة 9
لا يترتب على ادارة البريد والمواصلات تعويض عن تلف المواد الموصى عليها، وان الفقدان الجزئي أو الكلى باستثناء حالة القوة القاهرة يخول وحده الحق بتعويض يحدد مبلغه بمرسوم، اما لفائدة المرسل واذا لم يكن فبناء على طلب منه لفائدة المرسل اليه