أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل السابع — المهملات وبيع الاشياء أو محتويات الاشيا
المادة 97
ان الطرود البريدية المتروكة او التي لم يستلمها أصحابها تحال الى مصلحة أملاك الدولة ليجرى بيعها لفائدة الميزانية الملحقة. وان المواد الموجودة ضمن الطرود البريدية والمعرضة للتلف أو الفساد يمكن بيعها واعتبار قيمتها ايرادا مكتسبا للميزانية الملحقة اذا لم يمكن تسليمها الى المرسل او المرسل اليه .
وفي حالة عدم امكان بيع الاشياء لسبب ما تجرى ابادتها .