أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 97
تشمل المجموعة «د» المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات
(أ) و (ب) و (ج)، ويخضع انشاء واستغلال هذه المحطات الرخصة ادارية خاصة يمنحها وزير البريد والمواصلات بموافقة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية تعتبر هذه الموافقة ممنوحة ضمنيا في الحالات التي يحددها وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية كل فيما يخصه .