أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل السابع — المهملات وبيع الاشياء أو محتويات الاشيا
المادة 96
ان المواد الموجودة ضمن الاشياء الخاصة بالمراسلة والمعدة كمهملات، تعامل حسب نوعها وفقا للشروط المحددة بموجب قرار صادر عن وزير البريه والمواصلات .. 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وان ادارة البريد والمواصلات تحيل مرتين في السنة الى مصلحة املاك الدولة المواد ذات القيمة التجارية ليجرى بيعها لفائدة الميزانية الملحقة