أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 96
تشمل المجموعة «ج» المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعملها المؤسسات العمومية لضرورات المصلحة ويخضع انشاء واستغلال هذه المحطات لرخصة مسبقة من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد لها الشروط التقنية والاستغلالية بعد اخذ رأى لجنة تنسيق المواصلات اللاسلكية.