أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 94
تتعلق المجموعة «أ» بالمحطات اللاسلكية الكهربائية التابعة لشبكة الدولة وتشمل المحطات الموضوعة سواء تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية او وزير البريد والمواصلات .
وتحدد الشروط التقنية والاستغلالية لهذه المحطات من لجنة وزارية مشتركة لتنسيق المواصلات تنشأ لهذا الغرض