أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل السادس — البريد البحرى
المادة 94
يتم تبادل الرسائل بين أعوان إدارة البريد والمواصلات ومجهزى السفن على الرصيف البحرى وقرب السفن. وان نفقات النقل بين مكتب البريد والنقطة المختارة للتبادلات تكون على عاتق ادارة البريد والمواصلات .