الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الثاني — أحكام جزائية
المادة 92
لا تطبق المحاضر التي يعدها الضباط قادة السفن الحربية الجزائرية والاعوان المحلفون للاثبات وتبقى مثبتة الى حين الطعن فيها بالتزوير وتكون للمحاضر التي يعدها الاعوان الآخرين المؤهلين لهذا الغرض، قوة الثبوت وتخضع للاجراءات المنصوص عليها بموجب القانون الخاصة، وينبغي :
ان تكون موقعة ، وان ترفع تحت طائلة البطلان في الاشهر الثلاثة التالية
- لاختتامها إلى رئيس المحكمة او الى رئيس المجلس الشعبي البلدى سواء لبلدية العون الذي اعد المحضر او للبلدية التي وقعت فيها المخالفة