أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل السادس — البريد البحرى
المادة 92
يحظر على كل ربان سفينة بالاقلاع من أى ميناء لاى اتجاه كان دون أن يكون مزودا بشهادة ممثل مختص لمصلحة بريد ذلك المكان، والمثبتة تسليم الرسائل البريدية أو المتضمنة بيانا من المصلحة البريدية بأن ليس لديها ما هو معد للارسال .