الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الثاني — أحكام جزائية
المادة 91
تعد المحاضر المقررة السابقة من قبل :
- الضباط قادة السفن الحربية الجزائرية ،
- ضباط واعوان الخدمة الوطنية المحلفين لحرس السواحل
- الأعوان المحلفين للملاحة البحرية التجارية ،
- جميع ضباط الشرطة القضائية ، جميع ضباط الشرطة المحلفين ، موظفى المواصلات الوطنية ، موظفى مصلحة المواصلات اللاسلكية .
- الموظفين المؤهلين خصيصا لهذا الغرض .
وكل اعتداء وكل مقاومة بالعنف والتعدى على الاعوان المؤهلين بمقتضى الاحكام المنصوص عليها اعلاه لاعداد المحاضر، اثناء ممارستهم لوظائفهم، تترتب عليه العقوبات المطبقة على المتمردين تبعا للمميزات التي يتضمنها قانون العقوبات .