الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الثاني — أحكام جزائية
المادة 87
يعاقب بغرامة من 1.200 دج الى 4.000 دج وبالسجن من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات كل من يقطع عمدا سلكا بحريا او يحد فيه تلفا قد يوقف او يعطل المواصلات كليا او جزئيا .
و تسرى نفس العقوبات على القائمين بمحاولات لاقتراف نفس الافعال الا ان هذه الاحكام لا تطبق على الاشخاص الذين اجبروا على قطع سلك بحري او اتلافه بسبب الضرورة الحالة لحماية حياتهم او ضمان سلامة سفينتهم .
الفقرة الثانية الاحكام الخصوصية المطبقة على المياه الاقليمية