أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — الطرود البريدية الشروط المتعلقة بقبول الطرود البريدية التابعة للنظامين الداخلي والدولي
المادة 86
تحدد الشروط المتعلقة بقبول جميع أصناف الطرود البريدية بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالنظام الدولى والمدرجة في تسويات اتحاد البريد العالمي والاتحادات المحدودة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل