أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الثاني — أحكام جزائية
المادة 85
لا تخضع المحاضر المعدة طبقا للمادة 10 من الاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس سنة 1884 الخاصة بحماية الاسلاك البحرية للاثبات وتبقى مثبتة الى حين الطعن فيها بالتزوير .
عند انعدام المحاضر او عدم كفاية الوثائق تثبت المخالفات بالشهود