الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الثالث — الاعفاء من التخليص القسم الفرعي الاول الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي
المادة 85
يستفيد العسكريون والبحارة من جميع الرتب والتابعون للقوات البرية والجوية والبحرية والموجودون في الميدان من الاعفاء من التخليص بالنسبة للارساليات التالية :
1 - الرسائل البسيطة ذات الطابع العائلي والمرسلة أو المستلمة من هؤلاء العسكريين والبحارة
2 - رزمتان غير موصى عليهما بوزن 3 كغ في الشهر على عنوان هؤلاء العسكريين والبحارة .
اما الرزم المرسلة خارجا عن الحالة المذكورة أعلاه الى العسكريين والبحارة فانها تستفيد من التعريفة الخاصة والمقررة بالنسبة للارساليات الموجهة بعنوان الجند في الميدان وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات