أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الثاني — أحكام جزائية
المادة 83
ان المخالفات الماسة بالاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس سنة 1884 والقاضية بضمان حماية الاسلاك البحرية، والتي يرتكبها احد رجال سفينة جزائرية تنظر فيها المحكمة التي تتبع دائرة اختصاصها سواء ميناء قيد سفينة الجانح او اول مرفا جزائرى تقاد اليه السفينة