الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الثالث — الاعفاء من التخليص القسم الفرعي الاول الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي
المادة 82
تسدد نفقات التخليص عن الاعلامات والاخطارات بصفة جزافية من الميزانية العامة الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ويحدد هذا المبلغ الجزافي سنويا على أساس الحركة المطابقة للسنة السابقة. ووفقا للتعريفات البريدية الجاري بها العمل .
القسم الفرعي الرابع المطبوعات الانتخابية