أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الثاني — أحكام جزائية
المادة 81
يعد مجهزو السفن سواء كانوا اصحابها أم لا، مسؤولين عن الغرامات الصادرة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل والعقوبات المدنية التي قد تصدر على اثر ارتكاب هذه المخالفات بسبب الاعمال التي يقوم بها رجال هذه السفن اما الحالات الاخرى للمسؤولية المدنية فتضبط طبقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل في هذا الموضوع