أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الثاني — أحكام جزائية
المادة 80
عند انعدام التصريح المطلوب في المادة 79 فان المخالفات المقررة في المادة المذكورة يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 200 دج الى 2.500 دج وبالسجن لمدة تتراوح من يوم الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند العود تصدر العقوبات القصوى المنصوص عليها اعلاه.
ويمكن ان يرفع هذا الحد الاقصى الى الضعف .