الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الثالث — الاعفاء من التخليص القسم الفرعي الاول الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي
المادة 80
تحدد الشروط التي يمكن أن تستفيد بموجبها المراسلات الموجهة الى المتقاضين من طرف المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، ووزير المالية ووزير البريد والمواصلات .
القسم الفرعي الثالث الاعلامات والاخطارات الموجهة الى المدينين بالضريبة من طرف الادارات المالية