أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الثاني — الاستثناءات المتعلقة بانتهاك حرمة المراسلة وسريتها
المادة 7
كل نوع من المراسلة والطرود البريدية التي تم يمكن لسبب ما توزيعها أو اعادتها مباشرة الى مرسليها أو على الاقل الى مكتب البريد الاصلى تحال الى مصلحة المهملات وتفتح من أجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام الايضاح بعنوان المرسل اليه .