أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الرابع — نظام ارتباطات وانشاءات شبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 78
يجوز لادارة البريد والمواصلات ان تتخذ فورا كافة التدابير الموقتة لايقاف الاضرار الناجمة عن الجرائم والجنح والمخالفات وان تتابع تحصيل النفقات المترتبة على تنفيذ هذه التدابير على طريقة الادارية ويجرى كل ذلك على غرار الاجراءات المطبقة بالنسبة لمصلحة الطرقات .