أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الرابع — نظام ارتباطات وانشاءات شبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 77
يمكن ضبط الجرائم والجنح والمخالفات المقررة في هذا الفصل في محاضر يعدها معا اعوان الشرطة القضائية | والمستخدمون المؤهلون التابعون لمصلحة نقل السكك الحديدية وموظفو مصلحة المواصلات وتبقى هذه المحاضر صالحة الى حين ثبوت العكس