أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الثاني — الاعفاء من الرسم القسم الفرعي الاول مراسلات رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات
المادة 77
ان فائدة الاعفاء من الرسم تشمل الحقوق الخاصة والمتعلقة باجراءات التسجيل والعلم بالوصول والاستعجال والبريد السريع والمطالبة والتسديد .