الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الرابع — نظام ارتباطات وانشاءات شبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 76
عندما يحدث انقطاع الخدمة على خطوط المواصلات الممتدة على طول السكة الحديدية بسبب عدم تنفيذ اشتراطات دفتر الشروط والمقررات الصادرة تنفيذا لهذه الشروط او بسبب عدم مراعاة الانظمة او القرارات، يحرر الموظفون المؤهلون والتابعون لمصلحة المواصلات او المستخدمون المؤهلون التابعون لمصلحة السكك الحديدية محضرا عن المخالفة • 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ان المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تستوجب عقوبة الغرامة التي تتراوح من 1.000 دج الى 10.000 دج تبلغ المحاضر في الخمسة عشر يوما من تاريخ اعدادها تبليغا اداريا الى محل اقامة المخالف بواسطة الوالى وترسل في نفس الاجل الى القضاء المختص في المواد الادارية