أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الرابع — نظام ارتباطات وانشاءات شبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 73
كل شخص يتسبب عمدا بأي وسيلة كانت في قطع المواصلات يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر إلى سنتين وغرامة من 360 دج إلى 3.600 دج، فضلا عن تعويض الضرر وفوات الربح الذى يمكن ان يحكم به .