الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 71
يحظر ادراج الذهب أو الفضة او الحلى او الاشياء الثمينة وكذلك السندات المصرفية او كل نوع من الاوراق ذات القيمة التي تدفع لحاملها في الارساليات الموصى عليها، ماعدا حالة الاستثناءات المرخص بها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 59 .
بيد ان الارساليات الموجهة ضمن ظرف مؤمن عليه، والتي يرسلها او يستلمها محاسبو ادارة المالية، يمكن ان تحتوى على طوابع او سندات او قيود المرتبات او سندات على الخزينة او سندات اسمية أو لحاملها أو قيم لحاملها أو بطاقات الرسم المالي .
ويرخص كذلك لرؤساء المكاتب وقابضى الجمارك بأن
- يرسلوا ضمن ظرف مؤمن عليه الذهب والحلي والعملات الاجنبية الى القابضين الرئيسيين للجمارك 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396