الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — الاحكام الجزائية
المادة 70
تضبط المخالفات الماسة باحكام القسم الثانى التى تدخل في الصنف العام للخلل الذي يحدث لمستمعى الاذاعة والتلفزيون والتي تخضع لهذا السبب للنصوص التي تنظم حماية الاصغاء، من قبل الموظفين المحلفين للاذاعة والتلفزيون الجزائرية وتضبط المخالفات الاخرى وبالاخص التي تتعلق بالاجهزة الموجودة في مناطق الارتفاق من قبل الموظفين المحلفين للاذاعة او الادارات المعنية يتعين على مالكي الانشاءات او المرتفقين بها، ولو كانت موجودة خارج مناطق الارتفاق والتي ضبطت فيها مخالفات لاحكام القسم الثانى والانظمة الصادرة لتطبيقه أن يتخذوا كافة التدابير المفيدة لايقاف هذه الاضطرابات واذا لم يقوموا به بانفسهم يعمد اليه تلقائيا بعناية الادارة اعتبارا | لاحكام المادة 68 للجمهورية الجزائرية 423