الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 70
يمكن للموظفين المستفيدين من الاعفاء أن يوجهوا ارسالياتهم ضمن «ظرف مؤمن عليه دو ناستيفاء رسم عما يحتويه بعضها من قيم، وذلك بناء على طلب كتابي وفي الاحوال المنصوص عليها بموجب القرار المذكور في المادة 59 فقط.
ويمتد الاعفاء للعلم بالوصول في الاحوال التي يكون فيها هذا العلم بالوصول منصوصا عليه بموجب التشريع الجاري به | العمل