أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 6
ان ارساليات بريه الرسائل من كل نوع وكذلك شروط قبولها، يجرى تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات، شريطة مراعاة الاشتراطات المدرجة في الاتفاقية الدولية العالمية . فيما يتعلق بالنظام الداخلي .