الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الثاني — الاستثناءات المتعلقة بانتهاك حرمة المراسلة وسريتها
المادة 6
يسمح لادارة البريد والمواصلات ان تضع تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وتسويات الاتحاد البريدى العالمي أو الاتحادات الدولية المحصورة الارسالات المحظور استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تتقاضاها مصلحة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو شكليات عند الدخول .
كما يسمح لادارة البريد والمواصلات أن تضع تحت مراقبة الجمارك الارسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق و .
الرسوم التي تتقاضاها مصلحة الجمارك أو الخاضعة للتقيداب أو الاجراءات عند الخروج يحق لموظفي الجمارك الدخول الى مكاتب البريد الثابتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد عن الارساليات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلى أو خارجي باستثناء ارساليات العبور الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار اليه في هذه المادة. ولا يمكن بحال أن تنتهك سرية المراسلات.