الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — الاحكام الجزائية
المادة 69
تستوجب المخالفات الماسة باحكام القسم الاول | والانظمة الصادرة من اجل تطبيقه فرض غرامة من 150 دج الى 15.000 دج .
ان المحكمة القائمة بالملاحقة بناء على طلب النيابة العامة بالاضافة للوزير المعنى تمنح للاشخاص الذين يخالفون احكام القسم الأول أجلا لتسوية حالتهم تحت اكراه مالى من 5 الى 50 دج عن كل يوم تأخير .
وفي حالة عدم مراعاة هذا الاجل يسرى الاكراه المحكوم به ابتداء من انقضاء الأجل المذكور الى اليوم الذى تسوى فيه الحالة فعلا .
واذا لم تتم هذه التسوية خلال السنة التي انقضى فيها الاجل يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة المقدم ضمن نفس الشروط ان ترفع مبلغ الاكراه حتى فوق الحد الاقصى المذكور اعلاه .
ويمكن للمحكمة المختصة ان تسمح باعادة دفع جزء من الاكراهات عندما تسوى الحالة ويثبت الملزم بالاكراه المالي بأنه قد منع من احترام الاجل الذي حدد له بسبب احوال خارجة عن ارادته .
وفضلا عن ذلك، اذا لم تجر تسوية الحالة حتى انقضاء الاجل المحدد بحكم القضاء، جاز للادارة القيام بالاشغال حكما على نفقة وتبعات الاشخاص المسؤولين مدنيا ان الاشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لهذه المادة والذين يرتكبون خلال السنوات الثلاث التالية مخالفة جديدة لاحكام هذه المادة، يعاقبون بغرامة تتراوح من 300 دج إلى 30.000 دج وبالسجن من II يوما الى شهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
يمكن ان تضبط المخالفات الماسة بأحكام القسم الاول في محاضر يعدها ضباط الشرطة القضائية والموظفون المحلفون التابعون للادارة المعنية تبقى هذه المحاضر صالحة الى حين اثبات العكس .